أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رضاع غير محرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رضاع غير محرم
معلومات عن الفتوى: رضاع غير محرم
رقم الفتوى :
10147
عنوان الفتوى :
رضاع غير محرم
القسم التابعة له
:
الرضاع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
فى امرأة أراد رجل أن يتزوجها فوالدها قال إن بنتى بنت خالة الزوج وأخشى أن تكون بنتى رضعت من والدته وبسؤال والدته قالت إنى مدة رضاعتها كنت حاملا وكانت إذا وجدت معى أناولها ثديى ناشفا إذا بكت وذلك دفعة أو اثنتين فقط فى العمر كله وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة ابنتى ولا أخواتها فأرجو إفادتى عما يتراءى لفضيلتكم بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف .
نص الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونقول إن المنصوص عليه فى كتب المذهب أن الرضاع المحرم لابد فيه من وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع فى وقت الرضاع - وحيث إن والدة الرجل المذكور قالت إنها كانت حاملا وقت رضاعة البنت المذكورة وكانت تناولها ثديها ناشفا إذا بكت وأقسمت بعدم وجود لبن بها مدة رضاعة البنت المذكورة فلا يعول على هذا الخبر حيث أخبرت بأنه لا لبن لها وأنه ما وصل إلى جوف البنت شىء من ذلك فيكون خبرا لا غيا فضلا عن أن صاحب البحر قال .
إن ظاهر المتون أنه لا يعمل بخبر الواحد فى الرضاع مطلقا فليكن هو المعتمد فى المذهب .
قال ابن عابدين قلت وهو أيضا ظاهر كلام كافى الحاكم الذى جمع كتب ظاهر الرواية وفرق بينه وبين خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم .
وعلى ذلك جاز للرجل المذكور أن يتزوج بالبنت المذكورة مالم يثبت أنها أخته رضاعا بشهادة عدلين أو عدل وعدلتين .
واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: